نام کتاب : غاية السول إلى علم الأصول نویسنده : ابن المِبْرَد جلد : 1 صفحه : 100
والمراد: إلا في الاستثناء بمعلوم فإنه حجة.
والعام المستقل على سبب خاص بسؤال وبغير سؤال، بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وقيل: عكسه, وصورة السبب قطعية الدخول فلا تخص بالاجتهاد. ويجوز أن يراد بالمشترك معنياه معا.
والحقيقة والمجاز في لفظ واحد، ويحمل عليهما، ثم هل هو ظاهر في ذلك مع عدم قرينة كالعام, أو مجمل, فيرجع إلى مخصص خارج فيه خلاف.
ونفي المساومة للعموم، ودلالة الإضمار عامة، والفعل المتعدي إلى مفعول يعم مفعولاته، فيقبل تخصيصه.
نام کتاب : غاية السول إلى علم الأصول نویسنده : ابن المِبْرَد جلد : 1 صفحه : 100