responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فصول البدائع في أصول الشرائع نویسنده : الفناري    جلد : 1  صفحه : 81
وقد سبق الجواب عن إيراد الدور في المفردات بحيث يشتمل لي خفة المؤنة بخلاف الكتابة وعموم الفائدة لا كما بالتمثيل والإشارة لكونه كيفية للنفس الضروري الذي ليس له ثبات وشموله للمحسوس والمعقول من الممكنات المعدومة والممتنعات.
ومع أن ذلك لكف قد تم فوائده ... وعم عوائده
دلنا بالموضوعات اللغوية في كتابه الناطق ... وعلى لسان رسوله الصادق
إلى ما يتضمن جميع المصالح الإنسانية ... من الأمور الدينية والدنيوية
التي حصروها في خمسة من الأبواب
وهي الاعتقادات والعبادات والمعاملات والمزاجر والآداب
فوجب لذينك الأمرين التكلم فيها تحديدًا وترديدًا وأقسامًا وأحكامًا.

الكلام في تحديد الموضوعات اللغوية
كل لفظ وضع لمعنى خرج ما ليس بلفظ من الدوال الموضوعة وما ليس بموضوع من المنحرفات والمهملات والطبيعيات والتنوين في معنى للتنكير الشامل للمفرد والمركبات الستة الإسنادي والتوصيفي والإضافي والتعدادي والمزجي والصوتي وغيرها وإيراد لفظة الكل التي لشمول الأفراد مع أن التحديد للماهية من حيث هي التي لا يدخل فيها عموم كيف ولا يصدق مع صفة العموم على كل فرد له وجهان إجماليان:
1 - أن ذلك في تحديد الماهية الحقيقية لا الاعتبارية لجواز أن يكون صفة العموم داخلة فلا الاعتبار.
2 - أنه عند تبيين الماهية من حيث هي أما مع ملاحظة ما صدقت عليها فلا ولتفصيلهما ها هنا وجوه:
أ- أن تعميمه إشعار بأنه لا يختص بقوم دون قوم.
ب- أنه إشعار بأن الملاحظ التعميم لكل فرد لا الكل المجموعي كما يتبادر من قولهم فلان يعرف لغة الغرب.
ج -وهو المعول عليه أن اللام في الموضوعات للاستغراق الشامل لكل فرد كما في نحو قوله تعالى {وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} [آل عمران: من الآية 134] فوجب اعتبار

نام کتاب : فصول البدائع في أصول الشرائع نویسنده : الفناري    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست