responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فصول البدائع في أصول الشرائع نویسنده : الفناري    جلد : 1  صفحه : 275
النصاب ولما تراخي إلى ما ليس بحادث فإن النماء إما بالسوم والرعي أو بزيادة الرغبة فارق القسمين الأخيرين.
والثالث: العلة التي في حيز السبب كمرض الموت موضوع لتغير الأحكام عن تعلق حق الورثة بالمال وحجر المريض عن التبرع فيما تعلق به حقهم كالهبة والصدقة والوصية والمحاباة ومؤثر فيه شرعا ومتراخ إلى اتصال الموت به وإلا فيملكه الموهوب له وينفذ تصرفاته أولًا بالموت ولما كان علة الترادف الآلام المفض إلى الموت فارق القسمان الأولين وصار بمنزلة على العلة لأعينها لكون التأثير تدريجيًا وكذا الجرح المفضي الهلاك بواسطة المضي في الهواء والنفوذ في المرمي والسراية ولكونها يمنزلة علة العلة لم يورث شبهة في وجوب القصاص وكذا التزكية عند الإِمام لأنها موجبة لإيجاب الشهادة الحكم بالرجم فيضمن المزكي عند الرجوع غير انها لكونها صفة للشهادة كانت متابعة لها من هذا الوجه فيضمن الشهود أيضًا إذا رجعوا أو عدم لزوم القصاص لشبهة تخلل قضاء القاضي كما مر وقالا التزكية ثناء ليس بتعد ولا ضمان إلا بالتعدي ولذا لا ضمان إلا على الشهود عند رجوع الفريقين كنا عند الرجوع ظهر أنه تعد معنى والاعتبار للمعافي.
والرابع: علة العلة كشرى القريب للعتق بواسطة الملك علم اسما لأن المضاف إلى الشيء مضاف إليه كحكم المقتضى إلى المقتضي لكن للوسطة لم يكن حقيقية لا يقال إضافته إليها غير كافية بل لا بد من وضعها له كما ذكره الإِمام السرخسى رحمه الله تعالى وغيره ولا وضع هنا لا بين الشري والعتق ولا بين الملك والعتق كما لا يوضع بين الشري وملك المنعة لا، لأنا نقول مسلم أن يطلق الشراء أو الملك لم يوضع للعتق لكن لا نعلم ان شري القريب أو ملكه لم يوضع له شرعا والمقصود هو الثاني كما يقال القدح الأخير علة الحد والمن الأخير علة الهلاك في إثقال السفينة أي عند اعتبار الأمور السابقة لا من حيث هو فعلي هذا الإضافة والوضع في الجملة متلازمان ومعنى لأن الموثر في المؤثر مؤثر لا حكم كما ظن وإلا كانت علة حقيقية وليس إذا لتوسط ينفي الإضافة الابتدائية، الرابع علة معنى لا اسما ولا حكمًا ويسمى وصفا له شبهة العلة لأخذ وصفي العلة المركبة منهما تركب علة لرجوا من المقدر والجنس عندنا والعقود من الإيجاب والقبول فكل علة معنى لأن له مدخلا في عين التأثير لكونه مقوما للمؤثر السام ولاشك أن الجزء عندهم حقيقة قاصرة فيتولهم لا تأثير لا جزاء العلة في أجزاء المعلول لا ينافيه من وجهين وجعله السرخسى سببًا لكونه طريقا على المقصود لا موجبا والحق مع فجر

نام کتاب : فصول البدائع في أصول الشرائع نویسنده : الفناري    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست