نام کتاب : فصول البدائع في أصول الشرائع نویسنده : الفناري جلد : 1 صفحه : 154
قتل ولم يأخذ المال قتل ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله كون خلاف ومن جاء مسلمًا هدم الإِسلام ما كان منه في الشرك [1] وفي رواية ومن (أخاف الطريق ولم يأخذ المال ولم يقتل نفي) [2] أي بالحبس الدائم ووجوب الصلب على كل من جماعة قتل بعضهم لا ينافيه لأن المراد بالحديث صرف كل حد إلى نوع من قطع الطريق لا إلى أشخاص أبي بردة لأن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب والمراد بإرادة تعلم أحكامه أو الحربي إذا هاجر لإرادة الإِسلام يصير كالرمي ولا جنايات في كفارة اليمين وغيره حتى قال أبو حنيفة رحمه الله إذا احتمل الجناية الوحدة أي صورة لما سيجيء والتعدد أي معنى خير الجزاء في الجزاء قولًا بكمال المقابلة من حيث الصورة والمعنى كما في قاطع اليد ثم القاتل عمدًا فمن أخذ المال وقتل خير الإِمام بين الأجزية الأربعة عنده [3] وعندهما بين القتل والصلب فقط [4] لأن الأدني يتدرج تحت الأعلى ولذا اندرج إلا خافه وجزاء أخذ المال ولقوله عليه السلام "ومن قتل وأخذ المال صلب" [5] قلنا بعد ما مر لم يتدرج بل قطع الرجل جزاؤها ولئن سلم أنه لغلظ الجناية بالمهاجرة فالإخافة لازمة لها وإلا لازم بين أخذ المال والقتل وفي الحديث روايات متعارضة فالتمسك يما فعله بالعرنيين حيث جمع بين القتل والقطع أو المقصود به بيان اختصاص هذه الحاله بالصلب فقط لا عكسه ولا ينافيه جواز لقطع معه فيها.
6 - هذا حر أو هذا لعبده ودابته باطل عندهما فلا حكم له أصلًا لأن غير المعين غير محل للعتق وقيل: يتعين بنيته كما في عبده مع عبد الغير لأنهما كقوله أنت حر أو لا وعنده يكون مجازًا عن المعين لأن خلفية المجاز في العبارة لا الحكم وهما تحتمل التعين حتى لزمه في العبدين ويعين يموت أحدهما أو بيعه والعمل بالمحتمل أولى من الإهدار فيلغو ذكر ضميمته كالوصية لحي وميت ما عبد الغير فمحمل العتق موقوفًا ولذا لا يتجزأ المضموم إليه. [1] أخرجه سعيد بن منصور في سننه (4/ 1455) ح (729)، والبيهقي في الكبرى (8/ 283)، وابن
أبي شيبة في مصنفه (6/ 4) ح (29018)، وعبد الرزاق في مصنفه (10/ 108). [2] أخرجه الطبري في تفسيره (6/ 212). [3] فإن شاء قطع يده ورجله ثم قتله أو صلبه وإن شاء لم يقطعه وقتله أو صلبه انظر/ بدائع الصنائع للكاساني (7/ 93). [4] انظرا بدائع الصنائع للكاساني (7/ 93). [5] أخرجه سعيد بن منصور في سننه (729)، والبيهقي في الكبرى (8/ 283)، والدارقطني في سننه (3/ 38)،وعبد الرزاق في مصنفه (16/ 117) ح (10172).
نام کتاب : فصول البدائع في أصول الشرائع نویسنده : الفناري جلد : 1 صفحه : 154