responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد معرفة البدع نویسنده : الجيزاني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 51
وهذا ما يعرف بقاعدة سد الذرائع، وهو أصل شرعي معتبر، مبناه على الاحتياط وحماية أحكام الدين [1].
قال ابن تيمية: (والذريعة: ما كان وسيلة وطريقًا إلى الشيء، لكن صارت في عرف الفقهاء عبارة عما أفضت إلى فعل محرم، ولو تجردت عن ذلك الإفضاء لم يكن فيها مفسدة) [2].
مثال ذلك: أن الله نهى عن سب آلهة الكفار مع كونه من مقتيضات الإيمان بألوهيته سبحانه، وذلك لكون هذا السب ذريعة إلى أن يسبوا الله سبحانه وتعالى عدوًا وكفرًا على وجه المقابلة. قال تعالى: {وَلاَ تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِ فَيَسُبُّواْ اللهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ}.
وبذلك يعلم أن ما أدى إلى الممنوع كان ممنوعًا؛ إذ للوسائل أحكام المقاصد، ولذا فإن ما أفضى إلى البدعة وأدّى إليها فهو ملحق بها، حكمه حكمها.
إلا أنه لا بد من التبيُّن في إطلاق الحكم على عمل ما من الأعمال لمجرد إفضائه إلى الابتداع بأنه ذريعة إلى البدعة؛ فإن هناك شروطًا لا بد من مراعاتها في هذا الحكم.

[1] انظر الفروق (2/ 32 - 33) وإغاثة اللهفان (1/ 361 - 370)، وإعلام الموقعين (3/ 135 - 159)، والموافقات (2/ 390).
[2] الفتاوى الكبرى (6/ 172).
نام کتاب : قواعد معرفة البدع نویسنده : الجيزاني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست