responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد معرفة البدع نویسنده : الجيزاني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 24
التعريف الشرعي للبدعة: يمكننا مما سبق تحديد معنى البدعة في الشرع بأنها ما جمعت القيود الثلاثة المتقدمة، ولعل التعريف الجامع لهذه القيود أن يقال: البدعة هي: (ما أُحدث في دين الله، وليس له أصل عام ولا خاص يدل عليه).
أو بعبارة أوجز: (ما أُحدث في الدين من غير دليل).

المسألة الثالثة: موازنة بين المعنى اللغوي للبدعة والمعنى الشرعي
وذلك من وجهين:
1 - أن المعنى اللغوي للبدعة أعم من المعنى الشرعي، فإن بينهما عمومًا وخصوصًا مطلقًا؛ إذ كل بدعة في الشرع داخلة تحت مسمى البدعة في اللغة، ولا عكس؛ فإن بعض البدع اللغوية - كالمخترعات المادية - غير داخلة تحت مسمى البدعة في الشرع [1].
2 - أن البدعة بالإطلاق الشرعي هي البدعة الواردة في حديث «كل بدعة ضلالة» دون البدعة اللغوية، ولذلك فإن البدعة الشرعية

[1] انظر اقتضاء الصراط المستقيم (2/ 590).
نام کتاب : قواعد معرفة البدع نویسنده : الجيزاني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست