responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مبادئ الأصول نویسنده : ابن باديس، عبد الحميد    جلد : 1  صفحه : 38
وسلم «ليس فيما دون النصاب صدقة» [67] تخصيصا للسنة بالسنة.
وكتخصيص قوله صلى الله عليه وسلم: «لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ» [68] لقوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [69] تخصيصا للسنة بالكتاب.
وكتخصيص قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ} [70] الآية بقوله عليه السلام: «لايرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» [71] تخصيصا للكتاب بالسنة.
وقد يخصص اللفظ بالقياس كقوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ

[67] - أخرجه مسلم في الباب5، 6 في الزكاة والنسائى في الزكاة (الباب 21، 23).
[68] - أخرجه البخاري والترمذي في باب الطهارة وأحمد بن حبل.
[69] - النساء/43.
[70] - النساء/41.
[71] - أخرجه أحمد بن حنبل والبخاري في باب الحج (باب 44)، ومسلم في باب 26 الفرائض.
نام کتاب : مبادئ الأصول نویسنده : ابن باديس، عبد الحميد    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست