نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 987
فلا يلتفت إليه؛ لأنّ عقد الهبة موجبه الإعطاء دون مقابل، فطلب الثّمن يوجب حكماً غير الحكم الّذي انعقد له عقد الهبة.
لكن إذا قال: وهبتك هذه السّيّارة بعشرة آلاف، أو بثمن قدره كذا، فقوله بكذا أخرج الهبة مخرج البيع فدلّ على أنّ المقصود عقد بيع لا عقد هبة.
ومنها: إذا قال زوّجتك هذه الجارية بمهر قدره كذا. فلا يجوز أن يحمل المخاطب هذا اللفظ على إرادة البيع.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 987