responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 97
القاعدة الرابعة والخمسون [دعوى الملك - بيِّنة الخارج وذي اليد]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
في دعوى الملك تترجح بَيِّنة الخارج على بينة ذي اليد [1].

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
دعوى الملك: هي الدعوى التي تتعلق بالأملاك كالدور والأراضي والعقار والحيوانات وغيرها من الأموال.
والمراد بالخارج: هو المدعي الذي لا يد له على المِلك المدّعى.
والمراد بذي اليد: الساكن في العقار إن كان داراً أو مَن يتصرف في الأرض بالزراعة والعناية إن كان العقار أرضاً أو بستاناً، أو راكب الدابة أو من بيده المال المتنازع عليه.
فمفاد القاعدة: أنه إذا تعارضت بيِّنة الخارج مع بيِّنة ذي اليد فإن بيِّنة الخارج هي الراجحة في القبول عند القضاء، والسبب في ذلك أن الخارج هو المحتاج إلى إثبات ما يدعيه على صاحبه والبيِّنة بيِّنة المثبت - والأصل أن البيِّنات للإثبات لا للنفي - وذو اليد منكر

[1] المبسوط: جـ 15 ص 65، شرح السير ص 1553.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست