نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 968
القاعدة السّادسة والتّسعون [العين المعقود عليها]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
لا يجتمع على عين عقدان لازمان بل يكون أحدهما على العين والآخر على المنفعة [1].
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المراد بالعين: الشّيء الّذي يقع عليه العقد كالدّار، مثلاً.
فلا يجوز أن يجتمع على شيء واحد عقدان صحيحان لازمان من جنس واحد؛ لأنّ كلّ صاحب عقد يريد حقّه على سبيل الكمال، فيقع النّزاع والتّخاصم.
ولكن اجتماع عقدين مختلفين على شيء واحد جائز، كأن يكون أحد العقدين على ذات العين أو الشّيء والآخر على منفعة تلك العين أو ذلك الشّيء.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
أجر داره من إنسان ثم باعها لشخص آخر. فالبيع للعين والإجارة على المنفعة وذلك جائز.
ومنها: رهن داره من شخص ثمّ أجرها لشخص آخر فذلك [1] المجموع المذهب لوحة 343 أ. مختصر ابن خطيب الدهشة ص 370، أشباه ابن السبكي ص 357.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 968