نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 94
فلا يجوز أخذه منه. وإن لم يصدقه المضمون له جاز له أخذه، ولا يحرم عليه لعدم علمه بتحريمه.
ومنها: إذا قال الغاصب خذ ضمان ما غصبته منك وهو حلال، وقال المضمون له: بل هو حرام، ولم يبيِّن وجه التحريم بطريق، فإن المضمون له يجبر على القبض أو الإبراء.
ومنها: إذا علم المضمون له أن هذا المال من حرام كثمن خمر أو مسروق فلا يحل له أخذه، لكن إذا كان الضمامن ذمياً - والخمر غير محرمة عليه - فيحل للمضمون له أخذ هذا المال؛ لأن شرط التحريم أن يكون المأخوذ محرماً في اعتقادهما.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 94