responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 932
القاعدة الرّابعة والسّبعون [الواجب والحرام]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
لا واجب مع عجز، ولا حرام مع ضرورة [1].

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
أدلّة هذه القاعدة من الكتاب: قوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ الله نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [2]. وقوله تعالى: {يُرِيدُ الله بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [3]. وقوله سبحانه: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} [4] وغيرها من الآيات الدّالة على إباحة المحرّمات لأجل الضّرورة.
وغيرها من الآيات الّتي تدلّ على أنّ التّكليف بقدر الوسع والطّاقة.
ومن السّنّة قوله صلّى الله عليه وسلّم: "إذا أمرتكم بالشّيء

[1] أعلام الموقعين جـ 2 ص 48.
[2] الآية 286 من سورة البقرة.
[3] الآية 185 من سورة البقرة.
[4] الآية 173 من سورة البقرة.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 932
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست