نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 923
أن يقبل الوصيّة فيملك الموصَى به - قبضه أو لم يقبضه -؛ لأنّه بمجرّد القبول بعد وفاة الموصِي يلزم العقد على وجه لا يملك أحد إبطاله، فيثبت حكمه وهو الملك. وإمّا أن لا تقبل فَتبطل الوصيّة.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 923