نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 921
القاعدة السّابعة والسّتّون [الظّاهر]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
لا معتبر بالظّاهر إذا تبيّن الأمر بِخلافه، أو إذا قام الدّليل بخلافه [1].
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المراد بالظّاهر: دلالة الحال. والأصل أنّ الظّاهر من الألفاظ: هو الّلفظ الّذى يغلب على الظّنّ فهم معنى منه، مع تجويز غيره [2]. أو هو ما دلّ على معنى دلالة راجحة بحيث يظهر منه المراد للسّامع بنفس الصّيغة، ويكون محتملاً للتّأويل والتّخصيص [3].
وقد سبق بيان ما يتعلّق بهذه القاعدة وأمثلتها ضمن قواعد حرف الظّاء تحت الرّقم 5، وقد وردت بلفظ "الظّاهر يسقط اعتباره إذا تبيّن الحال بخلافه". [1] المبسوط جـ 10 ص 185 - 186. [2] الإيضاح ص 20. [3] التوقيف ص 489.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 921