نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 912
تاب. فلا يقاس عليها عندهم القاذف التّائب حيث لا تقبل شهادته، ولو تاب؛ لأنّه لا مدخل للقياس في مقادير الحدود، ورفض شهادة القاذف من تمام الحدّ، فلا تقاس عليها شهادة السّارق الأقطع التّائب.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 912