responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 907
القاعدة الثّامنة والخمسون [الرُّخص]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
لا مدخل للرّأي في إثبات الرُّخَص [1].

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الرّخص: جمع رخصة، والرّخصة في اللغة: من الرّخص وهو: الّلين والتّوسعة، والسّهولة [2]. ومعنى الرّخصة في الاصطلاح الفقهي: هي الأحكام الّتي تثبت مشروعيّتها بناء على الأعذار مع قيام الدّليل المحرّم توسّعاً في الضيّق [3].
واختلف في حكمة مشروعيّة الرّخص: هل شرِعت تَرفّهاً وتوسعة على أصحاب الأعذار، أو شرعت ترفّهاً فقط. فلا يناط بالمعصية؟ خلاف.
وهل يقاس على الرّخص أو لا يقاس؟ خلاف بين الفقهاء في ذلك.
فمفاد القاعدة: أنّ الرّخص إنّما شرعت تعبّداً من الشّارع وتيسيراً على العباد، فلا مجال للرّأي بالاجتهاد فيها، ولا يُتَعدّى بها

[1] المبسوط جـ 2 ص 49.
[2] المصباح مادة (رخص).
[3] شرح المجلة لعلي حيدر جـ 1 ص 31.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 907
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست