نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 907
القاعدة الثّامنة والخمسون [الرُّخص]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
لا مدخل للرّأي في إثبات الرُّخَص [1].
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الرّخص: جمع رخصة، والرّخصة في اللغة: من الرّخص وهو: الّلين والتّوسعة، والسّهولة [2]. ومعنى الرّخصة في الاصطلاح الفقهي: هي الأحكام الّتي تثبت مشروعيّتها بناء على الأعذار مع قيام الدّليل المحرّم توسّعاً في الضيّق [3].
واختلف في حكمة مشروعيّة الرّخص: هل شرِعت تَرفّهاً وتوسعة على أصحاب الأعذار، أو شرعت ترفّهاً فقط. فلا يناط بالمعصية؟ خلاف.
وهل يقاس على الرّخص أو لا يقاس؟ خلاف بين الفقهاء في ذلك.
فمفاد القاعدة: أنّ الرّخص إنّما شرعت تعبّداً من الشّارع وتيسيراً على العباد، فلا مجال للرّأي بالاجتهاد فيها، ولا يُتَعدّى بها [1] المبسوط جـ 2 ص 49. [2] المصباح مادة (رخص). [3] شرح المجلة لعلي حيدر جـ 1 ص 31.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 907