نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 898
بها وضاعت فهو ضامن.
ومنها: إذا قبض الأب مهر ابنته البكر البالغة من الزّوج فعلمت وسكتت، كان سكوتها إذناً بقبض الأب دلالة، ويبرأ الزّوج. لكن لو صرّحت البنت بالنّهي لا يجوز قبض الأب عليها ولا يبرأ الزّوج.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 898