responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 893
والنّسيان" [1] أي حكمهما لا عينهما.
أو يتوقّف عليه صحّته شرعاً. مثاله: قال: اعتق عني عبدك بألف [2].
أو عقلاً: مثاله: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} [3] أي أهلها [4].
فمفاد القاعدتين: أنّ دلالة النّصّ واقتضائه لا يحتملان التّخصيص؛ لأنّ التّخصيص إنّما يرد على العموم والعموم من أوصاف اللفظ ولا لفظ في الدّلالة، والمقتضى معنى لا لفظ فيه، فلذلك لا يجوز تخصيصه.

ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:
من أمثلة دلالة النّصّ: سؤر الهرة الأهلية طاهر بالنَّص لعلة الطّواف. وأمّا الهرّة الوحشيّة فسؤرها نجس بدلالة النّص لعدم الطّواف.

[1] الحديث ورد بألفاظ مختلفة، ولفظ الكتاب أخرجه السيوطي في الجامع وابن حجر في بلوغ المرام ص 126 بلفظ "إن الله وضع عن أمتي". وقد صحّحه الألباني بهذا اللفظ في صحيح الجامع. وقال عن لفظ الكتاب: منكر. ينظر إرواء الغليل جـ 1 ص 123.
[2] فتح الغفار جـ 2 ص 47.
[3] الآية 82 من سورة يوسف.
[4] قواعد الحصني جـ 3 ص 191 - 192.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 893
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست