نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 889
القواعد السّادسة والسّابعة والثّامنة والأربعون [اختلاف الأسباب، اتّحاد الحكم، سلامة المقصود وانتفاؤه] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
لا عبرة لاختلاف السّبب مع اتّحاد الحكم [1].
وفي لفظ: لا يبالى باختلاف الأسباب غير سلامة المقصود [2].
وفي لفظ مقابل: لا يبالى بالأسباب عند انتفاء المقصود [1].
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولاتها:
الأصل أنّ الأسباب مطلوبة لأحكامها المترتّبة عليها لا لأعيانها كما سبق في قواعد حرف الهمزة تحت الأرقام 192 - 194.
وعلى ذلك لا حجّة ولا اعتداد باختلاف السّبب إذا كان الحكم متّحداً، وهذا مدلول القاعدة الأولى.
والقاعدة الثانية مفادها: أنّ اختلاف الأسباب لا يضرّ ولا يهتمّ به في إصدار الحكم إذا ظهر سلامة المقصود؛ لأنّ عند حصول المقصود لا بأس بانتفاء الوسيلة.
والقاعدة الثّالثة مفادها: أنّ الأسباب لا يبالى بها إذا كان المقصود منتفياً. [1] شرح الخاتمة ص 62. [2] ترتيب اللآلي لوحة 79 ب. وشرح الخاتمة ص 62.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 889