responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 887
القاعدة الخامسة والأربعون [الموقّتون]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
لا عبرة بقول الموقّتين [1]. ولو عدولاً.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المراد بالموقّتين هنا: هم أهل الحساب والتّوقيت، الّذين يحسبون دخول الشّهر وخروجه تبعاً للمنازل أو النّجوم.
فلا حجّة في قول أهل الحساب في اعتبار ابتداء الشّهر أو انتهائه، إنّما العبرة بالرّؤية نصّاً.
والدّليل قوله صلّى الله عليه وسلّم: "إنّا أمّة أميَّة لا نكتُب ولا نحسُب الشّهر هكذا وهكذا، يعني مرّة تسعة وعشرين ومرّة ثلاثين" [2].
وقوله صلّى الله عليه وسلم: "إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا" [3].

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا ثبت رؤية هلال الشّهر - رمضان أو غيره - في أي بلد

[1] قواعد الفقه ص 108 عن الدّرّ المختار وشرحه رد المحتار، حاشية ابن عابدين جـ 2 ص 92.
[2] البخاري كتاب الصوم الباب 13.
[3] نفس المصدر باب 11.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 887
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست