نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 876
القاعدة الثّامنة والثّلاثون [الطّاعة - المعصية] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
لا طاعة للسّلطان في المعصية، وإنّما الطّاعة في المعروف [1].
وفي لفظ: لا طاعة في معصية الله.
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
طاعة السّلطان وولي الأمر واجبة بالنّص وهو قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [2] ولكن هذه الطّاعة ليست مطلقة في كلّ ما يأمر به السّلطان أو ولي الأمر، ويشمل ذلك الوالد والزّوج وكلّ مسؤول تحت يده من تجب عليه طاعته - بل إنّ هذه الطّاعة مقيّدة بالأمر والطّاعة بالمعروف. وأمّا في المعصية وما يخالف شرع الله فلا طاعة، لأنّه "لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق" [3]. [1] شرح الخاتمة ص 74. [2] الآية 59 من سورة النساء. [3] الحديث عن عمر رضي الله عنه رواه أحمد والحاكم.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 876