نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 874
ابتداءً ولا جزاءً، فالضّرر محرّم بالنّصّ؛ لأنّ لا النّافية الاستغراقية تفيد المنع من كلّ أنواع الضّرر في الشّرع.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا أحدث المالك في ملكه ما يضرّ جاره من هزّ أو دقّ أو رائحة كريهة ضارّة فإنّه يمنع من ذلك.
ومنها: النّهي عن الضّرر في الوصيّة.
ومنها: النّهي عن إمساك المرأة قصد الإضرار بها.
ومنها: مَن شهر على المسلمين سيفاً فعليهم أن يقتلوه - إذا مسَّت الضّرورة، ولم يمكن دفعه بغير القتل.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 874