نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 870
فلا يجوز له أن يدلّهم عليه.
ومنها: إذا قيل لأسير مسلم: اشحذ لنا هذا السّيف لنقتل به هذا الأسير - لأسير آخر مسلم - فلا يجوز له شحذ السّيف؛ لأنّه من الإعانة على قتل أخيه.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 870