نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 87
ومنها: إذا عقدا بينهما عقد شركة على مال لكل منهما، وقبل خلط المالَين هلك مال أحدهما، فيبطل العقد بينهما لتعذر قيام الشركة بمال أحدهما دون الآخر.
ومنها: إذا عقد على امرأة عقد نكاح وقبل تمام العقد هربت الزوجة فيمتنع العقد.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 87