نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 864
وبطلان الإقرار في مرض الموت مذهب أبي حنيفة وأحمد رحمهما الله خلافاً للشّافعي، وأمّا عند مالك فإن كان المورث لا يتّهم صحّ إقراره وإلا لم يصحّ [1]. [1] ينظر الإفصاح جـ 2 ص 18، وتخريج الفروع للزنجاني ص 212.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 864