نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 845
عليك. سقط حقّ الشفعة أيضاً، ولا حقّ له في المطالبة به بعد ذلك. لكن لو قال: أبرأتك ممّا لي عليك من الدّين. لم يسقط حقّ الشّفعة.
رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:
إذا أبرأه إبراء عامّاً من كلّ حقّ، وكان قد ضمن له الدَرَك. فإنّ ضمان الدّرك لا يدخل في الإبراء العامّ. وضمان الدَرَك: هو ضمان الغرامة والتّبعة إذا ظهر أنّ للمبيع مستحِقّ [1].
أو هو الحقّ الواجب للمشتري والبائع عند إدراك المبيع أو الثّمن مستحقّاً [2]. [1] تحرير ألفاظ التّنبيه ص 204. [2] القاموس الفقهي ص 225.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 845