نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 822
الطّلاق من وثاق أي قيد أو أسر أو غير ذلك، لا يصدّق، ولا تعمل نيّته؛ لأنّه لا تأثير للعزيمة في تغيير حقيقة الطّلاق الصّريح الشّرعيّة وهي حلّ عقدة الزّوجيّة.
ومنها: من عليه سجود سهو وسلّم بنيّة أنّ لا يسجد، فنيّته غير معتبرة؛ لأنّ السّجود مشروع، وتغيير المشروع بالنّيّة لا يجوز.
ومنها: إذا أخذ متاع صديقه مازحاً فهلك في يده فهو ضامن كالغاصب، ولو قال إنّما أردت المزاح والمداعبة.
رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:
قالوا: إنّ القرآن يخرج عن كونه قرآناً بالقصد فجوزوا للجنب والحائض قراءة ما فيه من الأذكار بقصد الذّكر، والأدعية بقصد الدّعاء - بشرط أن لا تكون القراءة في محلها كما سبق قريباً [1].
ومنها: إذا أعطى الزّكاة بنيّة الهبة لا تقع عن الزّكاة. فعملت العزيمة هنا. [1] أشباه ابن نجيم ص 25.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 822