نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 815
الثّمن ركن في عقد البيع، فإذا لم يذكر الثّمن في عقد البيع أو الأجرة في عقد الإجارة كان العقد باطلاً، ولا يترتّب عليه آثاره.
ومنها: إذا كان المدَّعَى عليه مجهولاً أو المدّعَى به مجهولاً لم تصحّ الدَّعوَى.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 815