responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 806
القاعدة الخمسون [قتل النّفس]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
ليس للمسلم أن يقتل نفسه، ولا أن يُعين على قتل نفسه [1].

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المؤمن عزيز، ومطيع لله عَزَّ وَجَلَّ بتنفيذ أوامره واجتناب نواهيه. وقد قال الله عَزَّ وَجَلَّ: {وَلَا تَقتُلُوا أَنفُسَكم} [2]. ونهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن قتل الإنسان نفسه لأي سبب كان من الأسباب الدّنيويّة.
وإذا كان المسلم لا يحلّ له أن يقتل نفسه فليس له أيضاً أن يعين على قتل نفسه بسبب من الأسباب.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا أسَرَ الكفّار جندّيّاً مسلماً، ثمّ طلبوا منه أن يناولهم هذا السّيف أو هذه البندقيّة ليقتلوه بها، فليس له أن يجيبهم إلى ذلك؛ لأنّه بهذا يعينهم على قتل نفسه وهذا منهي عنه.

[1] شرح السير ص 1498.
[2] الآية 29 من سورة النساء.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 806
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست