responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 766
القاعدة السّابعة والعشرون [اللفظ المطلق]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
اللفظ المطلق - أو المحتمِل - عند عدم القصد - هل يحمل على الأقل أو على الأكثر ([1]

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
إذا أطلق شخص لفظاً، وهذا اللفظ لا دلالة له على حدّ معيَّن - إذ يحتمل القلّة والكثرة - فهل يحمل على الأقل أو على الأكثر - عند عدم القصد؟ خلاف.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
نذر صوم شهر، فهل يجب عليه صيام ثلاثين يوماً أو تسعة وعشرين يوماً؛ لأنّ الشّهر يكون تارة ثلاثين وتارة تسعة وعشرين؟ فهل تبرأ الذّمّة بالأقل أو بالأكثر؟ أقول وبالله التّوفيق: إذا بدأ صومه في خلال الشّهر فالرّاجح أنّه يصوم ثلاثين يوماً احتياطاً لبراءة الذّمّة. ولكن إذا بدأ صومه في أوّل يوم من الشّهر فصيامه المبرئ بحسب الشّهر إن كان الشّهر تسعة وعشرين فيصوم تسعة وعشرين وإن جاء الشّهر متمّماً الثّلاثين فيجب أن يصوم ثلاثين.

[1] إعداد المهج ص 92.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 766
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست