responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 764
وقد سبق مثل هذه القاعدة ضمن قواعد حرف الكاف تحت رقم 138.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قلنا: نجح الطّلاب. فهذا كلام مستقلّ بالإفادة، حيث أفادنا أن جميع الطّلاب ناجحون. لكن إذا قلنا: نجح الطّلاب إلا عليّاً. فإنّ الجملة الأولى تصبح غير مستقلّة بالإفادة, لأنّ الاستثناء - وهو غير مستقلّ بالإفادة - اتّصل بها فصيّرها غير مستقلّة بالإفادة.
ومنها: قوله: عندي عشرة إلا اثنين كذلك.
ومنها: إذا حلف وقال: لا أكلت طعاماً إلا اللّحم. فهو لا يحنث بأكل اللّحم.
ومنها: إذا قال: لا لبست ثوباً حريراً، فهو لا يحنث إلا بثوب الحرير دون غيره من الثّياب.
ومنها: إذا قال: لا أكلت طعاماً. ونوى طعاماً مخصوصاً، فإنّه لا يحنث إلا بأكل ما نواه دون غيره؛ لأنّ النّيَّة صيّرت لفظه المستقلّ غير مستقلّ.

نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 764
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست