نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 756
القاعدتان العشرون والحادية والعشرون [الكلّ والكلّيّ] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
اللفظ الدّال على الكلّ دالّ على جزئه في الأمر وخبر الثّبوت بخلاف النّهي وخبر النّفي. وعند ابن الشاط [1]: اللفظ الدّال على الكلّ دالّ على جزئه مطلقاً [2].
وفي لفظ: اللفظ الدّال على الكلّيّ لا يدلّ على جزئيّ من جزئيّاته مطلقاً من غير تفصيل. بل يفهم الجزئي من أمر آخر غير اللفظ [3].
ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:
الكلّ والكلّيّ لفظان مختلفا المعنى والدّلالة:
فالكلّ: اسم لجملة تركّبت من أجزاء محصورة، وجزء الكلّ يسمى بعضاً [4]، وهو موجود في الخارج مثاله: الشّاي من الماء وورق [1] ابن الشاط: سراج الدين أبو القسام قاسم بن عبد الله بن محمَّد الأنصاري السبتي فقيه مالكي فرضي من الكتاب توفي سنة 723. الأعلام جـ 5 ص 177 باختصار. [2] الفروق جـ 1 ص 134. [3] نفس المصدر ص 136. [4] الكليات ص 244.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 756