نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 732
القاعدة السّادسة [دلالة الحال]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
للحالة من الدّلالة كما للمقالة [1].
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
سبق لهذه القاعدة أمثال في قواعد حرف الهمزة تحت الرّقم 314.
ومفادها: أنّ لغير اللفظ من عرف أو إشارة أو علامة أو حال إفادة كما للفظ الصّريح عند عدم وجوده.
فالمراد بدلالة الحالة: الملابسات التي تحيط بالمسألة. وهو ما يسمّى بالبساط عند المالكيّة.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا أذن صاحب المنزل للضّيف بالدّخول إلى غرفة الجلوس فبدلالة الحال للضّيف أن يجلس في أيّ مكان فيها ما لم يعيِّن له المضيف مكاناً خاصّاً يجلس فيه. [1] أصول الإمام الكرخي، الأصل السابع وعنه قواعد الفقه ص 104.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 732