نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 718
لقوله عليه الصّلاة والسّلام: "مَن حلف على يمين فقال: إن شاء الله فلا حنث عليه" [1] فلا يلزم أن يكون الاستثناء رافعاً لحكم العتق والتّطليق، كما أنّ التّطليق رافع لحكم النّكاح فلا يرفع حكم اليمين بالطّلاق والعتاق. [1] الحديث: رواه الخمسة إلا أبا داود. عن ابن عمر رضي الله عنهما.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 718