نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 696
القاعدة السّابعة والخمسون بعد المئتين [الميتة] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
كلّ ميتة نجسة إلا السّمك والجراد بالإجماع. والآدمي على الأصح [1].
وفي لفظ: الميتات نجسة إلا السّمك والجراد بالإجماع والآدمي على الأصح [2]. وتأتي في حرف الميم إن شاء الله.
وفي لفظ: الأصل في الميتات النّجاسة إلا السّمك والجراد [3].
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الحيوان إذا مات تنجّس بالموت فلا يحلّ أكله ولا استعمال شيء منه للنّجاسة - ولكن يحلّ أكل الميتة عند إلاضطرار أو الإكراه فقط.
ويستثنى من ذلك ميتة السّمك والجراد فإنّها حلال بالنّص عليها [4]. [1] أشباه ابن السبكي جـ 1 ص 200. [2] أشباه السيوطي ص 431. [3] الاعتناء جـ 1 ص 218. [4] الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "أُحِلَّ لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالحوت والجراد وأما الدَّمان فالكبد والطّحال" رواه أحمد وابن ماجه والدارقطني.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 696