responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 694
القاعدة السّادسة والخمسون بعد المئتين [الموضوع بحقّ]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
كلّ موضوع بحقّ إذا عطب به إنسان فلا ضمان على واضعه [1].

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الأصل أنّ الضّرر مدفوع ومرفوع، وأنّه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، وأنّ من سبّب لغيره ضرراً في نفسه أو ماله فعليه ضمانه.
ولكن مفاد هذه القاعدة: أنّ مَن تسبّب بضرر لغيره بشيء موضوع فينظر: إن كان هذا الشّيء الموضوع موضوعاً بحقّ، أي لواضعه حقّ في وضعه، فتضرّر به غيره فإنّه لا ضمان على الواضع؛ لأنّه تصرف تصرّفاً مأذوناً به شرعاً.
وأمّا إن كان هذا الشّيء الموضوع موضوعاً بغير حقّ فإنّ على واضعه ضمان ما تلف أو عطب به.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
رجل وضع على حائطه أو سقف بيته شيئاً كَلَبِنَةٍ أو حجر لمصلحة شرعيّة له بطريقة سليمة فسقط على إنسان ما في الطّريق. فلا

[1] الفرائد ص 195 عن الخانية ما يضمن بالنار.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 694
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست