نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 681
ومنها: إذا قال لزوجته: إن أكلت لحماً فأنت طالق. ثم أكلت سمكاً. فهو لا تطلق؛ لأنّ المراد باللحم في العرف هو لحم الأنعام - من إبل وبقر وغنم - والسّمك لا يطلق عليه في العرف لحم، إلا إذا نواه.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 681