نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 677
على من حبسهم وشغلهم واستأجرهم.
ومنها: المضارب بمال المضاربة له نفقته من مال المضاربة.
رابعاً: من المسائل المستثناة من هذه القاعدة:
الرّهن - مع أنّه محبوس لحقّ المرتهن - لكن نفقته على الرّاهن، وذلك لأنّ الرّهن محبوس في الحقيقة لحقّ الرّاهن والمرتهن، فليس محبوساً لحقّ المرتهن خاصّة.
ومن المستثنى من الضّابط: القريب الكافر الّذى تجب نفقته، والعبد الكافر، والأَمَة الكافرة تجب نفقتهم دون فطرتهم.
ومنها: زوجة المعسر تجب نفقتها في ذمّته ولا تجب عليه فطرتها، إذا كانت موسرة ففطرتها عليها، وصحّح بعضهم عدم الوجوب.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 677