نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 663
وهذا في كلّ مسألة اجتهاديّة لا نصّ فيها بخصوصها.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
المجتهد في القبلة، هو العالم بأدلّتها، وإن كان جاهلاً بأحكام الشّرع - فيجب عليه أن يتوجّه في صلاته إلى جهة القبلة الّتي استدلّ عليها باجتهاده.
ومنها: من اجتهد في أنّ الخلع فسخ فليس له أن يقلّد من اجتهد ورأى أنّ الخلع طلاق [1].
ومنها: من اجتهد في إيقاع الطّلاق البات بالقول "عليَّ الحرام" لا يقلد من رأى أنّ هذا القول لا يترتَّب عليه حكم الطّلاق، بل عليه أن يعمل باجتهاد نفسه دون اجتهاد غيره. [1] الفرق بين الفسخ والطّلاق أنّ الفرقة المعتبرة فسخاً لا تحسب على الرّجل من عدد تطليقاته.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 663