نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 66
القاعدة السادسة والثلاثون [فعل المضمون]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
فعل المضمون كفعل الضمان في استحقاق موجَبِه عليه [1].
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الضامن: اسم فاعل مِن ضَمِن يَضمن، وهو مَن يجب عليه أداء قيمة المتلَف إذا أتلفه. والضامن: هو الغارم والكفيل.
والمضمون: اسم مفعول مِن ضُمِن يُضْمَن، وهو ما وقع عليه ضمان الضامن كالمال المتلَف، فهو مضمون على الضامن. وقد يكون المضمون إنساناً أو حيواناً.
فمفاد القاعدة: أن المضمون - إذا كان إنساناً كعبد رقيق، أو حيواناً - فَعَيَّب نفسه بفِعله - فعند أبي حنيفة رحمه الله - أن الضمان - ضمان النقصان أو ضمان القيمة - يقع على الضامن، صاحب العبد أو الدابة، فكأن التلف حصل من فعل الضامن فيجب عليه قيمة المتلَف أو أرش النقصان. [1] المبسوط جـ 5 ص 75.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 66