responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 620
القاعدتان الثّامنة والتّاسعة عشرة بعد المئتين
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
كلّ مَن أخبر عن فعل نفسه قبلناه؛ لأنّه لا يعلم إلا من جهته.
إلا حيث تتعلق به شهادة أو دعوى [1].
وفي لفظ: كلّ ما لا يعلم إلا من جهة الشّخص يقبل قوله فيه [2].

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:
هاتان قاعدتان معقولتا المعنى واضحتا المبنى؛ لأنّ ما لا يمكن علمه ولا معرفته إلا من صاحب العلاقة، أو ممّن فعله فيجب قبول قوله فيه مع يمينه؛ لأنّنا لو لم نقبل قوله فيما هو من خصائصه وأفعاله أو ممّا ينفرد بعلمه لضاع حقّ أو حقوق ولوقع ظلم، وضياع الحقوق لا يجوز، وإيقاع الظّلم بالبرءاء ممنوع ومدفوع.
لكن استثني من عدم قبول قوله إذا تعلّق به أحد أمرين: الأوّل: ما تتعلّق به شهادة يتعلّق بها حقوق للغير، والثّاني: أن يتعلّق به دعوى.

[1] أشباه السيوطي ص 466، 496 فما بعدها.
[2] أشباه ابن السبكي جـ 1 ص 278، قواعد الحصني جـ 2 ص 128.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 620
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست