نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 619
وسباع البهائم وجوارح الطّير الّتي تصلح للصّيد.
رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:
الكلب وأمّ الولد والوقف لا يجوز بيع أي منها، وإن كان الانتفاع بها مباحاً فالكلب ثمنه خبيث لورود النّص بعدم بيعه - وهذا في الكلب غير المعلّم، وأمّا في الكلب المعلَّم ففيه خلاف. وأُمّ الولد لا يجوز بيعها في الأصحّ. والوقف أصبح ملكاً لله تعالى فلا يجوز بيعه وإن كان يباح الانتفاع به.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 619