نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 605
الأوّل، ولا حقَّ للزّوج الثّاني في ذلك.
ومنها: إذا قالت امرأة: طلّقني زوجي، أو مات عنّي وانقضت عدّتي، حلَّ لخاطبها أن يتزوّجها ويصدقها؛ لأنّ الحلّ والحرمة من حقّ الشّرع.
ومنها: إذا اشتبهت عليه القبلة في دار غربة فسأل عنها فأرشده مسلم إليها جاز له الصّلاة إلى الجهة المشار إليها.
ومنها: إذا شكّ في طهارة ماء وأراد الوضوء فسأل من هو بجوار الماء فأخبره مسلم أنّ هذا ماء طاهر. جاز له الوضوء منه.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 605