responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 600
القاعدة السّابعة بعد المئتين [المسبِّب والمباشر]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
كلّ مسبِّب لم يطرأ عليه مباشر كان عليه الضّمان [1].
وفي لفظ: يضاف الفعل إلى المسبِّب إن لم يتخلّل واسطة [2]. وتأتي في قواعد حرف الياء إن شاء الله.

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:
المتسبِّب والمباشر متقابلان. والأصل أنّ الضّمان على المباشر - أي الّذي وقع الفعل بمباشرته له، ولكن قد يجب الضّمان على المسبِّب أو المتسبِّب في التّلف - دون المباشر - وذلك مشروط بأن لا يطرأ عليه مباشر، أو أن لا يتخلّل واسطة بين المسبِّب والتّلف. والمتسبّب أو المسبِّب - هو كلّ من جَعَل سبباً لوقوع الحادثة ولو لم يباشر.

ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:
حافر البئر متسبّب، والمُرَدِّي فيها آخر مباشر، ففي هذه

[1] الفرائد ص 131 عن الخانية فصل في ضمان ما يتولد من المباح جـ 3 ص 223.
[2] نفس المصدر ص 210 عن الخانية فصل في ضمان ما يحدث في الطريق جـ 3 ص 457.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 600
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست