responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 590
القاعدة الحادية بعد المئتين [كلّ]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
" كلّ" متى أضيفت إلى ما يعلم منتهاه تتناول الجميع [1].

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
لفظ "كلّ" لا يستعمل إلا مضافاً، وهو قد يضاف إلى معرفة أو إلى نكرة، كما قد يضاف إلى ما يعلم منتهاه وآخرته، وإلى ما لا يعلم منتهاه وغايته.
ومفاد القاعدة: أنّ هذا اللفظ - أي لفظ كلّ - إذا أضيف إلى ما يعلم نهايته وغايته فالحكم أنّه يتناول الجميع، بخلاف ما لا يعلم منتهاه فلا يتناول الجميع.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قال: أبيعك هذه المئة الرّأس من الأغنام كلّ رأس بمئة. تناول الكلّ، وترتّب على ذلك أنّه إذا ظهر عيب في بعضها ردّها بحصّتها من الثّمن.
ومنها: إذا قال: أبيعك هذه العشرة الأقفزة حنطة، وهذه العشرة الأقفزة شعيراً كلّ قفيز بدرهم، فالبيع جائز في الجميع؛ لأنّ جملة

[1] المبسوط جـ 26 ص 11.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 590
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست