نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 59
رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:
مَن وُكّل في إخراج زكاة فله أن ينوي بها عن الموكل.
ومنها: مَن وُكِّل في ذبح أضحية فهو ينويها عن موكله.
والأصل جواز التوكيل في النية إذا اقترنت بفعل.
ولذلك جازت النيابة في الحج للمعضوب. أي غير القادر على الحج لمرض مزمن.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 59