نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 586
ألف. فذلك الصّلح جائز، ولا شركة لأخيه فيه؛ لأنّه أسقط نصيبه من القود - أي القصاص - بعوض. وهو لو أسقطه بغير عوض جاز. والمال عوض عن القصاص استحقّه بعقد الصّلح، وهو المباشر للعقد.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 586