نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 579
فالشّافعي رحمه الله لا يرى أنّ للمهر حدّاً أدنى.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
يجوز أن ينكح الرّجل المرأة على الدّرهم وأقلّ من الدّرهم، وأقلّ ما له ثمن، إذا رضيت المرأة المنكوحة، وكانت ممّن يجوز أمرها في مالها.
ومنها: يجوز أن تنكح المرأة رجلاً على أن يخيط لها ثوباً، أو يبني لها داراً، أو يخدمها شهراً، أو يعمل لها عملاً مهما كان، أو يعلّمها قرآناً مسمّى، أو يعلّم لها ولداً، وما أشبه ذلك [1]. [1] الأم جـ 8 ص 200.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 579