نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 570
ومنها: إذا شفيت المستحاضة أثناء الصّلاة فهل تبطل صلاتها؟ الأرجح البطلان.
ومنها: إذا أحرم ثمّ ارتدّ. بطل إحرامه.
ومنها: إذا قدر على الماء أثناء الصّلاة بالتّيمّم، الأصح لم تبطل صلاته.
ومنها: إذا اشترى عروضاً للقنية ثمّ بعد الشّراء نوى التّجارة. الأصحّ لا تجب الزّكاة.
رابعاً: ممّا استثني فكان الطّارئ كالمقارن قطعاً، أو ليس كالمقارن قطعاً:
الرّضاع لو قارن ابتداء النّكاح لمنعه، ولو طرأ لقطعه أيضاً ولا خلاف فيه.
ومنها: العدّة لو قارنت ابتداء النّكاح لمنعته ولو طرأت في أثنائه في وطء الشّبهة لم تقطعه ولا خلاف فيه.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 570