نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 567
القواعد الرّابعة والخامسة والسّادسة والثّمانون بعد المئة [نيَّة الشّرط المبطل] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
كلّ ما لو شرطاه في العقد أبطله، فإذا نوياه في حال العقد كان مكروهاً [1].
قال الزّركشي: نصّ عليه الإمام الشّافعي رحمه الله في الصّرف [2].
وفي لفظ: كلّ ما لا يجوز التّصريح بشرطه في العقد يكره قصده [3].
وفي لفظ: كلّ ما لو صرّح به أبْطَلَ، فإذا أضمره كُرِه [4].
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:
سبق بيان بعض الشّروط التي تبطل العقد.
فمفاد هذه القاعدة: أنّ الشّروط التي تبطل العقد إذا اشترطت فيه صراحة، إذا نواها المتعاقدان أو أحدهما أو شرطاً منها حال العقد [1] المنثور جـ 2 ص 234. [2] لم أجده بعد طول بحث. [3] المجموع للنووي جـ 10 ص 132. [4] أشباه ابن السبكي جـ 1 ص 309.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 567